۰ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الرديء كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات
فلا بأس ، كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد
مثلاً كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة
بجوزتين في تلك البلاد .
وأما إذا كانت المعاملة نسيئة ففي اشتراط تحقق الربا فيها بالشرطين المذكورين
إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في موردين
1. أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس ، كبيع مائة
كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر .
. أن يكون العوضان من المعدود ونحوه مع اتحادهما في الجنس وكون الزيادة
عينية كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .
مسألة ۲۱۸ : المعاملة الربوية باطلة إذا صدرت من العالم بحرمة الربا تكليفاً ، وأما
إذا صدرت من الجاهل بها - سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع - ثم علم بالحال
فتاب حل له ما أخذه حال الجهل .
والحلية حينئذ تكون من جهة صحة المعاملة لا الحلية التعبدية لتختص به دون
الطرف الآخر إذا كان عالماً بالحرمة .
مسألة : ۲۱۹ : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة
بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر
في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب
فيهما الزكاة .
