تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

۰ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الرديء كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات

فلا بأس ، كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .

الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد

مثلاً كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة

بجوزتين في تلك البلاد .

وأما إذا كانت المعاملة نسيئة ففي اشتراط تحقق الربا فيها بالشرطين المذكورين

إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في موردين

1. أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس ، كبيع مائة

كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر .

. أن يكون العوضان من المعدود ونحوه مع اتحادهما في الجنس وكون الزيادة

عينية كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .

مسألة ۲۱۸ : المعاملة الربوية باطلة إذا صدرت من العالم بحرمة الربا تكليفاً ، وأما

إذا صدرت من الجاهل بها - سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع - ثم علم بالحال

فتاب حل له ما أخذه حال الجهل .

والحلية حينئذ تكون من جهة صحة المعاملة لا الحلية التعبدية لتختص به دون

الطرف الآخر إذا كان عالماً بالحرمة .

مسألة : ۲۱۹ : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة

بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر

في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب

فيهما الزكاة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 79 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 80 | السيد علي الحسيني السيستاني