تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

كتاب التجارة - الربا المعاملي / ٧٩

الفصل التاسع

في الربا

وهو قسمان :

الأول : ما يكون في المعاملة .

الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب الدين والقرض إن شاء الله

تعالى .

أما الأول : فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما ، كبيع مائة كيلو

من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة

ودينار ، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة

نسيئة ، وهو حرام .

وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات ؟ قولان ، والصحيح

اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ، سواء أكانت بعنوان البيع أو المبادلة أو

الصلح مثل أن يقول : ( صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة

التي لي ) ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول : ( صالحتك على أن تهب لي

تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ) ، أو يقول : ( أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك

بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ) ونحوهما فيحكم بالصحة .

مسألة ۲۱۷ : يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية أمران :

الأول : اتحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة كيلو

من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ، ولا بيع عشرين كيلو من الأرز

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 78 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)