۷۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ٢١٢ : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا
بعد الإعلام .
مسألة ٢١٣ : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال - كما إذا أخبر أن رأس
ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين - صح البيع ، وتخير
المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة .
مسألة ٢١٤ : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان
ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملاً فإن كان بأجرة
جاز ضم الأجرة إلى رأس المال ، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول : ( بعتك
السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا ) .
مسألة ٢١٥ : إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى
رأس المال ، بل يقول : ( رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح
كذا ) .
مسألة ٢١٦ : إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد
الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط
ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد .
