تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

۷۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٢١٢ : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا

بعد الإعلام .

مسألة ٢١٣ : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال - كما إذا أخبر أن رأس

ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين - صح البيع ، وتخير

المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة .

مسألة ٢١٤ : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان

ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملاً فإن كان بأجرة

جاز ضم الأجرة إلى رأس المال ، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول : ( بعتك

السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا ) .

مسألة ٢١٥ : إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى

رأس المال ، بل يقول : ( رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح

كذا ) .

مسألة ٢١٦ : إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد

الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط

ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 77 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 78 | السيد علي الحسيني السيستاني