تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

كتاب التجارة - المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية / ٧٧

إلحاق

في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

التعامل بين البائع والمشتري ( تارة ) يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به

البائع السلعة ( وأخرى ) لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب

المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة

بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية .

مسألة ٢٠٩ : لا بد في جميع الأقسام المذكورة - غير المساومة - من ذكر الثمن

تفصيلاً ، فلو قال : ( بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو

بلا زيادة ولا نقيصة ) لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها

به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة ) .

مسألة ٢١٠ : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل

عشرة ) فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ، وإن لم يعرف

المشتري ذلك حال البيع لم يصح وإن كان يعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في

المواضعة كما إذا قال : ( بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة ) فإن

المشتري إذا عرف أن الثمن تسعون صح البيع ، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان

يعرفه بعد الحساب .

مسألة ٢١١ : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر

بالأجل ، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن مؤجلاً بذلك الأجل .

وكذا يجب على البائع تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل ، فإن أخفاه تخير المشتري بين

الرد والإمضاء بالثمن المسمى من دون أجل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 76 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)