كتاب التجارة - المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية / ٧٧
إلحاق
في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
التعامل بين البائع والمشتري ( تارة ) يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به
البائع السلعة ( وأخرى ) لا يكون كذلك ، والثاني يسمى مساومة وهذا هو الغالب
المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال وأخرى بنقيصة عنه وثالثة
بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمى تولية .
مسألة ٢٠٩ : لا بد في جميع الأقسام المذكورة - غير المساومة - من ذكر الثمن
تفصيلاً ، فلو قال : ( بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو
بلا زيادة ولا نقيصة ) لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها
به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة ) .
مسألة ٢١٠ : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل
عشرة ) فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ، وإن لم يعرف
المشتري ذلك حال البيع لم يصح وإن كان يعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في
المواضعة كما إذا قال : ( بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة ) فإن
المشتري إذا عرف أن الثمن تسعون صح البيع ، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان
يعرفه بعد الحساب .
مسألة ٢١١ : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر
بالأجل ، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن مؤجلاً بذلك الأجل .
وكذا يجب على البائع تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل ، فإن أخفاه تخير المشتري بين
الرد والإمضاء بالثمن المسمى من دون أجل
