تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

٧٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ٢٠٤ : لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول أيار أو نيسان

لم يصح ، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال

والنقصان لم يضر بالصحة .

مسألة ٢٠٥ : إذا عين عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجلاً بأزيد منه

فابتاعها المشتري بأحدهما المعين صح ، وأما لو باعها بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجلاً

بايجاب واحد - بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة ) - فيحتمل

صحة البيع بأقل الثمنين مؤجلاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، وأما لو باع

بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر فهو محكوم بالبطلان .

مسألة ٢٠٦ : لا يجوز تأجيل الثمن الحال - بل مطلق الدين - بأزيد منه

بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في

الأجل ، ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء ، بل على

وجه المعاوضة أيضاً ما لم يستلزم الربا .

مسألة ٢٠٧ : يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن ، وأما

فيهما فلا يجوز لأنه ربا ، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على

أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل .

مسألة ۲۰۸ : إذا اشترى شيئاً نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس

الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه ، حالاً كان البيع الثاني أو مؤجلاً .

نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه نقداً بعد شرائه

بأقل مما اشتراه به نسيئة ، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه

نسيئة بأكثر مما اشتراه منه نقداً ، كان البيع محكوماً بالبطلان .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 75 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)