تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

كتاب التجارة - النقد والنسيئة / ٧٥

عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجبت إزالتها

وتسوية الأرض إلا مع اشتراط عدم الإزالة أو تعارفه كما تقدم .

مسألة ٢٠٠ من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له

بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يُكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أو بوضيعة

منه ، وأما لو كان بربح فلا يجوز فيما عدا الثمار فإنه يجوز فيها ذلك .

هذا فيما إذا باع غير المقبوض على غير البائع ، وأما إذا باعه عليه فهو جائز

مطلقاً ، وكذا إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق فإنه يجوز بيعه قبل قبضه ،

كما يختص المنع في الصورة المذكورة بالبيع ، فلا بأس بجعله صداقاً أو أجرة قبل قبضه .

نعم الأحوط لزوماً إلحاق الصلح المفيد فائدة البيع بالبيع .

الفصل الثامن

النقد والنسيئة

مسألة ٢٠١ : من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالاً فللبائع المطالبة به

بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من

أخذه .

مسألة ٢٠٢ : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه

قبل الأجل وإن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري

قبله ، إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقاً للبائع أيضاً .

مسألة ٢٠٣ : يجب أن يكون الأجل معيناً لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان ، فلو

جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 74 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 75 | السيد علي الحسيني السيستاني