٧٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
الاستيلاء في تحقق القبض في بعض المقامات كما في بيع الصرف والسلم .
مسألة ١٩٣ : في حكم التلف تعذر الوصول إليه عادة ، كما لو سرق المتاع الذي
لا علامة له أو وقع السمك في البحر أو انفلت الطائر الوحشي ونحو ذلك .
مسألة ١٩٤ : لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان
بمنزلة قبض المشتري ، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ،
ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه .
مسألة ١٩٥ : إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك
خسارته لم يضر ذلك بصحة العقد ، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو
قيمة ، وله الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم .
مسألة ١٩٦ : إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء
للمشتري .
مسألة ١٩٧ : لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ، وله
المطالبة بالأرش لو لم يتمكن من الرد كما تقدم .
مسألة ۱۹۸ : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى
التالف ، ورجع إليه ما يخصه من الثمن ، وكان له الخيار في الباقي .
مسألة ١٩٩ : يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع المبادرة إلى تفريغه عما فيه
من متاع أو غيره ، إلا مع اشتراط عدمها صريحاً أو استفادته . من المتعارف المختلف
باختلاف الموارد ، فلو كان المبيع مشغولاً بزرع لم يأت وقت حصاده فإن اشترط المالك
إبقاءه مجاناً أو بأجرة أو كان ذلك مقتضى التعارف في مثله بحيث أغنى عن التصريح
به جاز له إبقاؤه إلى وقت الحصاد وإلا وجبت عليه إزالته ، ولو أزال الزرع وبقيت له
