تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

كتاب التجارة - التسليم والقبض / ٧٣

الفصل السابع

التسليم والقبض

مسألة ۱۸۸ : يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا

التأخير ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع

أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة

معينة جاز مطلقاً ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ ، ولو اشترط كل

منهما تأخير التسليم جاز ذلك في الأعيان الشخصية أو ما بحكمها من الكلي في

المعين ، ولا يجوز في الكلي في الذمة ، لأنه يكون حينئذ من بيع الدين بالدين .

مسألة ١٨٩ : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع

الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .

مسألة ١٩٠ : التسليم الواجب على المتبايعين - في المنقول وغيره - هو التخلية برفع

يده عنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكن صاحبه من التصرف فيه ، ويختلف صدقها

بحسب اختلاف الموارد والمقامات .

مسألة ١٩١ : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع

وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض

البائع ، فإنه ينفسخ البيع ويكون تلفه من مال المشتري ويرجع المبيع إلى البائع .

مسألة ١٩٢ : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى

المتقدم في غير المنقولات كالأراضي ، وأما في المنقولات فقيل إنه لابد فيها من

الاستيلاء عليها خارجاً مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ الجام الفرس أو

ركوبه ، ولكن الصحيح كفاية التخلية فيها أيضاً في الخروج عن الضمان ، نعم لا بد من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 72 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)