كتاب التجارة - التسليم والقبض / ٧٣
الفصل السابع
التسليم والقبض
مسألة ۱۸۸ : يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا
التأخير ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع
أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة
معينة جاز مطلقاً ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ ، ولو اشترط كل
منهما تأخير التسليم جاز ذلك في الأعيان الشخصية أو ما بحكمها من الكلي في
المعين ، ولا يجوز في الكلي في الذمة ، لأنه يكون حينئذ من بيع الدين بالدين .
مسألة ١٨٩ : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع
الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .
مسألة ١٩٠ : التسليم الواجب على المتبايعين - في المنقول وغيره - هو التخلية برفع
يده عنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكن صاحبه من التصرف فيه ، ويختلف صدقها
بحسب اختلاف الموارد والمقامات .
مسألة ١٩١ : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع
وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض
البائع ، فإنه ينفسخ البيع ويكون تلفه من مال المشتري ويرجع المبيع إلى البائع .
مسألة ١٩٢ : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى
المتقدم في غير المنقولات كالأراضي ، وأما في المنقولات فقيل إنه لابد فيها من
الاستيلاء عليها خارجاً مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ الجام الفرس أو
ركوبه ، ولكن الصحيح كفاية التخلية فيها أيضاً في الخروج عن الضمان ، نعم لا بد من
