۷۲ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ١٨٤ : إذا باع الشجر وبقيت الثمرة للبائع مع اشتراط إبقائها أو ما في حكمه
واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز للبائع أن يسقي الشجر وليس للمشتري منعه ، وكذا
إذا احتاج الشجر إلى السقي جاز للمشتري سقيه وليس للبائع منعه ، ولو تضرر
أحدهما بالسقي والآخر بتركه ولم يكن بينهما شرط في ذلك لم يجز السقي للثاني سواء
أكان هو البائع أم المشتري ، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التصالح والتراضي على
تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الآخر .
مسألة ١٨٥ : إذا باع بستاناً واستثنى نخلة - مثلاً - فله الممر إليها والمخرج منها
ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك .
مسألة ١٨٦ : إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلا أن يكون
الأعلى مستقلاً من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما قد يكون أمارة على
خروجه واستقلاله ، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب
الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت ، بل يدخل ما فيها من نخل وشجر وأسلاك
كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق ، فإن ذلك
کله داخل في المبيع إلا مع الشرط .
مسألة ۱۸۷ : المعادن من الأنفال - أي أنها مملوكة للإمام ( عليه السلام ) -
وإن لم تكن أرضها منها ، ولكن من استخرج شيئاً من المعادن المتكونة في جوف
الأرض ملكه وعليه خمسه على تفصيل تقدم في كتاب الخمس ، وأما قبل الاستخراج
فهي على ملك الإمام ( عليه السلام ) ولا تدخل في بيع الأرض ، كما لا تدخل في بيعها
الأحجار المدفونة فيها ولا الكنوز القديمة أو الجديدة المودعة فيها ونحوها .
