تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

۷۲ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ١٨٤ : إذا باع الشجر وبقيت الثمرة للبائع مع اشتراط إبقائها أو ما في حكمه

واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز للبائع أن يسقي الشجر وليس للمشتري منعه ، وكذا

إذا احتاج الشجر إلى السقي جاز للمشتري سقيه وليس للبائع منعه ، ولو تضرر

أحدهما بالسقي والآخر بتركه ولم يكن بينهما شرط في ذلك لم يجز السقي للثاني سواء

أكان هو البائع أم المشتري ، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التصالح والتراضي على

تقديم أحدهما ولو بأن يتحمل ضرر الآخر .

مسألة ١٨٥ : إذا باع بستاناً واستثنى نخلة - مثلاً - فله الممر إليها والمخرج منها

ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك .

مسألة ١٨٦ : إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلا أن يكون

الأعلى مستقلاً من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك مما قد يكون أمارة على

خروجه واستقلاله ، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب

الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت ، بل يدخل ما فيها من نخل وشجر وأسلاك

كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق ، فإن ذلك

کله داخل في المبيع إلا مع الشرط .

مسألة ۱۸۷ : المعادن من الأنفال - أي أنها مملوكة للإمام ( عليه السلام ) -

وإن لم تكن أرضها منها ، ولكن من استخرج شيئاً من المعادن المتكونة في جوف

الأرض ملكه وعليه خمسه على تفصيل تقدم في كتاب الخمس ، وأما قبل الاستخراج

فهي على ملك الإمام ( عليه السلام ) ولا تدخل في بيع الأرض ، كما لا تدخل في بيعها

الأحجار المدفونة فيها ولا الكنوز القديمة أو الجديدة المودعة فيها ونحوها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 71 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)