تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

كتاب التجارة - ما يدخل في المبيع / ٧١

مسألة ١٨١ : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات فإن كان المقصود من جعل

الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه ، وإن جعل مطلقاً انتقل إلى

الوارث .

مسألة ١٨٢ : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع

وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا

كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فهو من مال المشتري .

الفصل السادس

ما يدخل في المبيع

مسألة ۱۸۳ : من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون

غيره ، ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعاً أو بالقرينة العامة أو الخاصة ،

فمن باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة

ونحوها مما هو من أجزائها أو توابعها ، أما من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل

الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة في بيع الشجرة .

نعم إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤبراً فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤثراً فهو للمشتري

ويختص هذا الحكم ببيع النخل ، أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من

سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبراً ، هذا إذا لم تكن قرينة على

دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة ، أما إذا

قامت القرينة على ذلك - وإن كانت هي التعارف الخارجي - عمل عليها وكان جميع

ذلك للمشتري .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 70 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)