كتاب التجارة - ما يدخل في المبيع / ٧١
مسألة ١٨١ : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات فإن كان المقصود من جعل
الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه ، وإن جعل مطلقاً انتقل إلى
الوارث .
مسألة ١٨٢ : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع
وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا
كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فهو من مال المشتري .
الفصل السادس
ما يدخل في المبيع
مسألة ۱۸۳ : من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون
غيره ، ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعاً أو بالقرينة العامة أو الخاصة ،
فمن باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة
ونحوها مما هو من أجزائها أو توابعها ، أما من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر والنخل
الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة في بيع الشجرة .
نعم إذا باع نخلاً فإن كان التمر مؤبراً فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤثراً فهو للمشتري
ويختص هذا الحكم ببيع النخل ، أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من
سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقاً وإن لم يكن مؤبراً ، هذا إذا لم تكن قرينة على
دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة ، أما إذا
قامت القرينة على ذلك - وإن كانت هي التعارف الخارجي - عمل عليها وكان جميع
ذلك للمشتري .
