كتاب التجارة - بعض أحكام الشرط / ٦٧
مسألة ١٦٩ : إذا اشترى شيئين صفقة واحدة - أي بشرط الاجتماع - فظهر
عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، كما له الخيار في ردّهما معاً ،
ولكن إذا اختار رد المعيب فقط كان للبائع الفسخ في الصحيح أيضاً .
مسألة ١٧٠ : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما
الفسخ في حصته ، ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه .
مسألة ۱۷۱ : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال ، فلا يترك
مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .
تذنيب
في بعض أحكام الشرط
مسألة ١٧٢ : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، بل
يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد باقياً ، فإذا باع فرساً بثمن
معين واشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه استحق على المشتري الخياطة
بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع ، وكذا لو أعاره كتاباً لمدة شهر مثلاً واشترط
عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في كل يوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة في
كل يوم ما لم يرجع العارية .
ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور :
منها : أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة ، بأن لا يكون محللاً لحرام أو محرماً الحلال
والمراد بالأول ما يشمل ارتكاب محرم كأن يشرب الخمر ، أو ترك واجب كأن يفطر في شهر
رمضان ، أو الإخلال بشرط وجودي أو عدمي في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها
