تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

كتاب التجارة - بعض أحكام الشرط / ٦٧

مسألة ١٦٩ : إذا اشترى شيئين صفقة واحدة - أي بشرط الاجتماع - فظهر

عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، كما له الخيار في ردّهما معاً ،

ولكن إذا اختار رد المعيب فقط كان للبائع الفسخ في الصحيح أيضاً .

مسألة ١٧٠ : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما

الفسخ في حصته ، ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه .

مسألة ۱۷۱ : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال ، فلا يترك

مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .

تذنيب

في بعض أحكام الشرط

مسألة ١٧٢ : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، بل

يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد باقياً ، فإذا باع فرساً بثمن

معين واشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه استحق على المشتري الخياطة

بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع ، وكذا لو أعاره كتاباً لمدة شهر مثلاً واشترط

عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في كل يوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة في

كل يوم ما لم يرجع العارية .

ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور :

منها : أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة ، بأن لا يكون محللاً لحرام أو محرماً الحلال

والمراد بالأول ما يشمل ارتكاب محرم كأن يشرب الخمر ، أو ترك واجب كأن يفطر في شهر

رمضان ، أو الإخلال بشرط وجودي أو عدمي في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 66 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)