تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

ازديادها - كما إذا اشترى دابة فوجدها ذا رأسين فإنه قد يبذل بإزائها مال كثير من

قبل بعض المهتمين بحفظ أمثالها من عجائب المخلوقات - ولكنه على كل حال

عيب يحق للمشتري أن يفسخ البيع به وإن لم يثبت الأرش .

مسألة ١٦٦ : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب

الحادث بعده قبل القبض ، فيجوز رد العين به كما يجوز أخذ الأرش به إذا لم يتمكن

من الإرجاع ، هذا إذا لم يكن حدوثه بفعل نفسه ، وإلا فلا خيار له .

مسألة ١٦٧ : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحاً ثم يقوم معيباً وتلاحظ

النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحاً بثمانية

ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان وهكذا ، ويرجع

في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الوثاقة .

مسألة ١٦٨ : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ، فإن اتفقت

النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع النسبة بينهما على تقويم

البعض الآخر فلا إشكال ، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة

وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ، فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون

بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن .

وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة

وبعضهم الصحيح بعشرة والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال ، والصحيح منها - مع

تقارب المقومين في الخبرة والاطلاع - أن يؤخذ من القيمتين للصحيح - كما في المثال -

النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع وهكذا في المعيب ، ثم تلاحظ النسبة

بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب وتؤخذ بتلك النسبة ، وهي في المثال .

فيكون الأرش و من الثمن المسمى .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 65 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 66 | السيد علي الحسيني السيستاني