تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

كتاب التجارة - خيار العيب / ٦٥

مسألة ١٦١ : يسقط حق المشتري في الرد والأرش بأمور :

الأول : علمه بالعيب قبل العقد .

الثاني : رضاه بالمعيب بعد البيع .

الثالث : إسقاطه لحقه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت .

الرابع : تبرؤ البائع من العيوب ، بمعنى اشتراط عدم الرجوع المشتري عليه بالثمن أو

الأرش ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا

لم يتمكن من الرد أخذ الأرش على ما تقدم .

مسألة ١٦٢ : تعتبر الفورية العرفية في هذا الخيار أيضاً ، بمعنى عدم التأخير في

الفسخ أزيد مما يتعارف فيه حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من

عليه الخيار .

مسألة ١٦٣ : المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعي أو الخلقة

الأصلية ، سواء أكان نقصاً مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها ، أم

زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، بل إذا لم يكن على خلاف الجري الطبيعي

والخلقة الأصلية ولكنه كان عيباً أيضاً في العرف - مثل كون الأرض مورداً لنزول

العساكر - يثبت به الخيار وتجوز المطالبة بالأرش على تقدير عدم إمكان الرد .

مسألة ١٦٤ : إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف - مثل بعض

العيوب في السيارات المستعملة المستوردة من الدول الأخرى - لم يجر عليه حكم

العيب .

مسألة ١٦٥ : لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية ، بل ربما يوجب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 64 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 65 | السيد علي الحسيني السيستاني