كتاب التجارة - خيار العيب / ٦٥
مسألة ١٦١ : يسقط حق المشتري في الرد والأرش بأمور :
الأول : علمه بالعيب قبل العقد .
الثاني : رضاه بالمعيب بعد البيع .
الثالث : إسقاطه لحقه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت .
الرابع : تبرؤ البائع من العيوب ، بمعنى اشتراط عدم الرجوع المشتري عليه بالثمن أو
الأرش ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا
لم يتمكن من الرد أخذ الأرش على ما تقدم .
مسألة ١٦٢ : تعتبر الفورية العرفية في هذا الخيار أيضاً ، بمعنى عدم التأخير في
الفسخ أزيد مما يتعارف فيه حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من
عليه الخيار .
مسألة ١٦٣ : المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعي أو الخلقة
الأصلية ، سواء أكان نقصاً مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها ، أم
زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، بل إذا لم يكن على خلاف الجري الطبيعي
والخلقة الأصلية ولكنه كان عيباً أيضاً في العرف - مثل كون الأرض مورداً لنزول
العساكر - يثبت به الخيار وتجوز المطالبة بالأرش على تقدير عدم إمكان الرد .
مسألة ١٦٤ : إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف - مثل بعض
العيوب في السيارات المستعملة المستوردة من الدول الأخرى - لم يجر عليه حكم
العيب .
مسألة ١٦٥ : لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية ، بل ربما يوجب
