تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

كتاب التجارة - خيار الرؤية / ٦٣

مسألة ١٥٣ : الخيار هنا هو بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين

مجاناً ، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ ، كما أنه لا يسقط الخيار

ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف ، نعم لو كان

للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف

الوصف .

مسألة ١٥٤ : كما يثبت خيار الرؤية للمشتري عند تخلف الوصف في المبيع كذلك

يثبت للبائع عند تخلف الوصف في الثمن الغائب حين البيع ، بأن اعتقد وجدانه

للوصف إما لإخبار المشتري أو اعتماداً على رؤية سابقة ثم ينكشف أنه غير واجد له .

فإن له الخيار بين الفسخ والإمضاء ، وكذا يثبت الخيار للبائع الغائب حين البيع عند

تخلف الوصف إذا باعه باعتقاد أنه على ما رأه سابقاً فتبين خلافه ، أو باعه بوصف

غيره فانكشف خلافه .

مسألة ١٥٥ : تعتبر الفورية العرفية في هذا الخيار ، بمعنى عدم التأخير في الفسخ

أزيد مما هو المتعارف فيه .

مسألة ١٥٦ : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعد

الرؤية إذا كان دالاً على الالتزام بالعقد ، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، ويجوز

اشتراط سقوطه في ضمن العقد فيسقط به .

مسألة ١٥٧ : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ، ولا يجري في بيع الكلي ، فلو

باع كلياً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار وإنما

له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان المبيع كلياً في المعين كما لو باعه صاعاً

من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 62 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 63 | السيد علي الحسيني السيستاني