٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
المتوسطتان دون غيرهما ، ويجزئ في اليوم الواحد أن يكون ملفقاً من يومين ، كما تقدم
في مدة خيار الحيوان .
مسألة ١٤٩ : يثبت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً ، وكذلك فيما إذا
كان كلياً في الذمة ، وإن كان الأحوط استحباباً فيه عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى
الطرفين .
مسألة ١٥٠ : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة كما يسقط بإسقاطه قبلها .
و باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، ولا يسقط سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد
الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم يسقط بأخذه الثمن
منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في
ذلك ولو بواسطة بعض القرائن
مسألة ١٥١ : لا تعتبر الفورية في هذا الخيار ، فلا يسقط بالتراخي في إعماله .
السادس : خيار الرؤية
ويتحقق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع لبعض الأوصاف
إما لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤية سابقة - ثم ينكشف أنها غير واجدة لها ، فإن
للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء .
مسألة ١٥٢ : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجباً للخيار بين وصف
الكمال - الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه - وغيره إذا اتفق تعلق غرض
للمشتري به ، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل اشتراط كون الرقي وردياً
لا أحمر ، أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين مثل اشتراط كون
القماش أبيض لا أسود .
