تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

المتوسطتان دون غيرهما ، ويجزئ في اليوم الواحد أن يكون ملفقاً من يومين ، كما تقدم

في مدة خيار الحيوان .

مسألة ١٤٩ : يثبت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً ، وكذلك فيما إذا

كان كلياً في الذمة ، وإن كان الأحوط استحباباً فيه عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى

الطرفين .

مسألة ١٥٠ : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة كما يسقط بإسقاطه قبلها .

و باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، ولا يسقط سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد

الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم يسقط بأخذه الثمن

منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في

ذلك ولو بواسطة بعض القرائن

مسألة ١٥١ : لا تعتبر الفورية في هذا الخيار ، فلا يسقط بالتراخي في إعماله .

السادس : خيار الرؤية

ويتحقق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع لبعض الأوصاف

إما لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤية سابقة - ثم ينكشف أنها غير واجدة لها ، فإن

للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء .

مسألة ١٥٢ : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجباً للخيار بين وصف

الكمال - الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه - وغيره إذا اتفق تعلق غرض

للمشتري به ، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل اشتراط كون الرقي وردياً

لا أحمر ، أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين مثل اشتراط كون

القماش أبيض لا أسود .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 61 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)