تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

أزيد مما هو متعارف فيه حسب اختلاف الموارد . فلو أخره لانتظار حضور الغابن أو

حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك فإن لم يعد عرفاً توانياً ومماطلة في

إعمال الخيار لم يسقط خياره وإلا سقط ، والعبرة بالفورية من زمن حصول العلم

بثبوت الغبن وثبوت الخيار للمغبون ، فلو كان جاهلاً بالغين أو بثبوت الخيار للمغبون

أو غافلاً عنه أو ناسياً له جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية .

مسألة ١٤١ : إذا كان مغبوناً حين العقد - بأن اشترى بأكثر من قيمة المثل أو باع

بالأقل منها - ثم ارتفع الغبن قبل أن يفسخ بأن نقصت القيمة أو زادت ففي بقاء

خياره إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

مسألة ١٤٢ : يثبت خيار الغين في كل معاملة لا تبتني على السماح واغتفار

الزيادة والنقيصة كالإجارة ونحوها ، وأما غيرها كالصلح في موارد قطع النزاع

والخصومات فلا يثبت فيها خيار الغبن .

مسألة ١٤٣ : إذا باع أو اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة أي بشرط الاجتماع

وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر لم يكن له التبعيض في الفسخ ، بل عليه إما فسخ

البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك .

مسألة ١٤٤ : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيمياً ففسخ المغبون

رجع عليه بقيمة التالف في زمان التلف لا في زمان الفسخ أو الأداء ، ولو كان التلف

بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء ، ولو كان بإتلاف أجنبي يرجع المغبون بعد الفسخ

على الغابن ، ويرجع الغابن على الأجنبي ، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ

بعد التلف ، فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء ، وإن كان بآفة

سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم التلف ورجع المغبون

على الأجنبي إن كان هو المتلف ، وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 59 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)