تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

كتاب التجارة - خيار الغبن / ٥٧

عند المشتري استرده منه ، وإن كان تالفاً بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثلياً

وبقيمته إن كان قيمياً ، وإن وجده معيباً بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب

وإن وجده خارجاً عن ملك المشتري - بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة

المعوضة أو لذي الرحم - كان بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة ، وليس له

إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيها بها ، وهكذا الحكم لو نقلها بعقد جائز

كالهبة والبيع بخيار - فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين ، بل لو اتفق رجوع العين

إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب

عليه دفعها إلى المغبون .

نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه ، وأولى منه في

ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ

العقد السابق وأن يكون بعقد جديد ، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ

المغبون ولا يجتزاً بدفع البدل من المثل أو القيمة ، وإذا كانت العين باقية عند المشتري

حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم - كالإجارة اللازمة -

أو جائز - كالإجارة المشروط فيها الخيار - لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع

إمكانها ، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة

الإجارة .

مسألة ١٣٨ : إذ فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفاً

مغيراً له ، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره ، فإن كان بالنقيصة

أخذ البائع من المشتري المبيع وبدل التالف ، بالإضافة إلى أرش النقيصة الحاصلة من

زوال الهيئة الاجتماعية إذا كان لها دخل في زيادة القيمة وكان التالف قيمياً أو مثلياً

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 56 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 57 | السيد علي الحسيني السيستاني