كتاب التجارة - خيار الغبن / ٥٧
عند المشتري استرده منه ، وإن كان تالفاً بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثلياً
وبقيمته إن كان قيمياً ، وإن وجده معيباً بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب
وإن وجده خارجاً عن ملك المشتري - بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة
المعوضة أو لذي الرحم - كان بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة ، وليس له
إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيها بها ، وهكذا الحكم لو نقلها بعقد جائز
كالهبة والبيع بخيار - فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين ، بل لو اتفق رجوع العين
إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب
عليه دفعها إلى المغبون .
نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه ، وأولى منه في
ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ
العقد السابق وأن يكون بعقد جديد ، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ
المغبون ولا يجتزاً بدفع البدل من المثل أو القيمة ، وإذا كانت العين باقية عند المشتري
حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم - كالإجارة اللازمة -
أو جائز - كالإجارة المشروط فيها الخيار - لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع
إمكانها ، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة
الإجارة .
مسألة ١٣٨ : إذ فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفاً
مغيراً له ، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره ، فإن كان بالنقيصة
أخذ البائع من المشتري المبيع وبدل التالف ، بالإضافة إلى أرش النقيصة الحاصلة من
زوال الهيئة الاجتماعية إذا كان لها دخل في زيادة القيمة وكان التالف قيمياً أو مثلياً
