تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

في شرطهما برد ما يعم بدلها مع عدم التمكن من رد العين أو كان ذلك مقتضى

الإطلاق - كما إذا كان الثمن ما انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا يبقائه

كالنقود - كفى رد البدل أيضاً .

وإذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع كفى

رد فرد آخر في صحة الفسخ ، إلا إذا صرح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد

المقبوض .

مسألة ۱۲۸ : لو اشترى الولي شيئاً للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل

انقضاء المدة كان الفسخ مشروطاً برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد إلى وليه ، ولو اشترى

أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد ، إلا أن يكون

المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء .

مسألة ١٢٩ : إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم

الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو

امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه .

ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته ، نعم لو جعل الشرط رد

الثمن إلى المشتري بشخصه لم يقم ورثته مقامه ، فيسقط هذا الخيار بموته .

مسألة ١٣٠ : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع ، والظاهر

منه رد نفس العين ، فلا يكفي ردّ البدل حتى مع تلفها ، إلا أن تقوم قرينة على إرادة

ما يعم رد البدل عند التلف ، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكل منهما عند رد

ما انتقل إليه بنفسه أو يبدله عند تلفه .

مسألة ١٣١ : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين ، بلا فرق

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 53 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)