٥٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
في شرطهما برد ما يعم بدلها مع عدم التمكن من رد العين أو كان ذلك مقتضى
الإطلاق - كما إذا كان الثمن ما انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا يبقائه
كالنقود - كفى رد البدل أيضاً .
وإذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع كفى
رد فرد آخر في صحة الفسخ ، إلا إذا صرح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد
المقبوض .
مسألة ۱۲۸ : لو اشترى الولي شيئاً للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل
انقضاء المدة كان الفسخ مشروطاً برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد إلى وليه ، ولو اشترى
أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد ، إلا أن يكون
المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء .
مسألة ١٢٩ : إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم
الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو
امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه .
ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته ، نعم لو جعل الشرط رد
الثمن إلى المشتري بشخصه لم يقم ورثته مقامه ، فيسقط هذا الخيار بموته .
مسألة ١٣٠ : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع ، والظاهر
منه رد نفس العين ، فلا يكفي ردّ البدل حتى مع تلفها ، إلا أن تقوم قرينة على إرادة
ما يعم رد البدل عند التلف ، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكل منهما عند رد
ما انتقل إليه بنفسه أو يبدله عند تلفه .
مسألة ١٣١ : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين ، بلا فرق
