تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

كتاب التجارة - خيار الغبن / ٥٥

بين رد الثمن ورد المثمن ، كما لا يجوز اشتراطه برد القيمة في المثلي أو المثل في القيمي

مع التلف .

مسألة ١٣٢ : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد .

وبإسقاطه بعد العقد .

الرابع : خيار الغبن

إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل

وتعتبر الأقلية والأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، ولا يثبت هذا الخيار

للمغبون إذا كان عالماً بالحال أو مقدماً على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون

ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه .

مسألة ۱۳۳ : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغين

عرفاً ، بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس ، فلو كان جزئياً غير معتد به

لقلته لم يوجب الخيار ، وحده بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ، ولا يبعد

اختلاف المعاملات في ذلك ، فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة

يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر ، وأما المعاملات العادية - ولا سيما

في الأشياء اليسيرة - فقد لا يكفي فيها ذلك ، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة

الغالبية .

مسألة ١٣٤ : هذا الخيار يثبت من حين العقد لا من حين ظهور الغين ، فلو فسخ

قبل ظهور الغين صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً .

مسألة ١٣٥ : ثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 54 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)