كتاب التجارة - خيار الغبن / ٥٥
بين رد الثمن ورد المثمن ، كما لا يجوز اشتراطه برد القيمة في المثلي أو المثل في القيمي
مع التلف .
مسألة ١٣٢ : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد .
وبإسقاطه بعد العقد .
الرابع : خيار الغبن
إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل
وتعتبر الأقلية والأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، ولا يثبت هذا الخيار
للمغبون إذا كان عالماً بالحال أو مقدماً على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون
ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه .
مسألة ۱۳۳ : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغين
عرفاً ، بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس ، فلو كان جزئياً غير معتد به
لقلته لم يوجب الخيار ، وحده بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ، ولا يبعد
اختلاف المعاملات في ذلك ، فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة
يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر ، وأما المعاملات العادية - ولا سيما
في الأشياء اليسيرة - فقد لا يكفي فيها ذلك ، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة
الغالبية .
مسألة ١٣٤ : هذا الخيار يثبت من حين العقد لا من حين ظهور الغين ، فلو فسخ
قبل ظهور الغين صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعاً .
مسألة ١٣٥ : ثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو
