تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

كتاب التجارة - خيار الشرط / ٥٣

مسألة ۱۲۲ : المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه ، فلو أحضره

كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه .

مسألة ١٢٣ : يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن ، كما يجوز

اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك .

مسألة ١٢٤ : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع

إلى قصور فيه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه ولو كان هو الحاكم الشرعي أو وكيله ،

فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ ، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً برد الثمن أو

بدله إلى المشتري وأطلق ، وأما لو اشترط الرد إلى المشتري نفسه وإيصاله بيده

فلا يتعدى منه إلى غيره .

مسألة ١٢٥ : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن نماء

الثمن للبائع .

مسألة ١٢٦ : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف

الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما ، ولو تصرف كذلك صح وإن كان آثماً ، وكذا

لا يجوز له التصرف المتلف فيه ، ولو تلف كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك

كله خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال

وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول .

مسألة ١٣٧ : إذا كان الثمن المشروط رده ديناً في ذمة البائع - كما إذا كان

للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطاً برده - يكون

رده بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمة البائع عما كان عليها بجعله ثمناً ، وإذا كان الثمن

عيناً في يد البائع لم يثبت الخيار إلا في حال دفعها بعينها إلى المشتري ، نعم لو صرحا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 52 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)