كتاب التجارة - خيار الشرط / ٥٣
مسألة ۱۲۲ : المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه ، فلو أحضره
كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه .
مسألة ١٢٣ : يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن ، كما يجوز
اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك .
مسألة ١٢٤ : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع
إلى قصور فيه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه ولو كان هو الحاكم الشرعي أو وكيله ،
فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ ، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً برد الثمن أو
بدله إلى المشتري وأطلق ، وأما لو اشترط الرد إلى المشتري نفسه وإيصاله بيده
فلا يتعدى منه إلى غيره .
مسألة ١٢٥ : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن نماء
الثمن للبائع .
مسألة ١٢٦ : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف
الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما ، ولو تصرف كذلك صح وإن كان آثماً ، وكذا
لا يجوز له التصرف المتلف فيه ، ولو تلف كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك
كله خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال
وجود العين بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول .
مسألة ١٣٧ : إذا كان الثمن المشروط رده ديناً في ذمة البائع - كما إذا كان
للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطاً برده - يكون
رده بإعطاء فرد منه وإن برأت ذمة البائع عما كان عليها بجعله ثمناً ، وإذا كان الثمن
عيناً في يد البائع لم يثبت الخيار إلا في حال دفعها بعينها إلى المشتري ، نعم لو صرحا
