تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

کتاب التجارة - خيار الحيوان وخيار الشرط / ٥١

الثاني : خيار الحيوان

كل من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان

العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في

مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى

مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس للبائع دون المشتري .

مسألة ١١٣ : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط

بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد واختيار عدم

الفسخ ، أو تصرفاً مغيراً له كجز صوف الشاة .

مسألة ١١٤ : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً ، إذا كان الثمن حيواناً .

مسألة ١١٥ : يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات .

مسألة ١١٦ : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال

البائع فيبطل البيع ، ويرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه .

مسألة ١١٧ : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من

الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره .

الثالث : خيار الشرط

والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما

بعينه أو لأجنبي .

مسألة ١١٨ : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت

قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 50 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)