کتاب التجارة - خيار الحيوان وخيار الشرط / ٥١
الثاني : خيار الحيوان
كل من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان
العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في
مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى
مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس للبائع دون المشتري .
مسألة ١١٣ : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط
بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد واختيار عدم
الفسخ ، أو تصرفاً مغيراً له كجز صوف الشاة .
مسألة ١١٤ : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً ، إذا كان الثمن حيواناً .
مسألة ١١٥ : يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات .
مسألة ١١٦ : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال
البائع فيبطل البيع ، ويرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه .
مسألة ١١٧ : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من
الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره .
الثالث : خيار الشرط
والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما
بعينه أو لأجنبي .
مسألة ١١٨ : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت
قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها
