تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦

٥٠٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

وكانت خصوصيتها ملحوظة على نحو تعدد المطلوب صرفت منافعها فيما هو الأقرب

فالأقرب إلى نظر الواقف ، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين ( عليه

السلام ) في بلد خاص بنحو معين ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه ( عليه

السلام ) في ذلك البلد بنحو آخر ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً صرفت منافعه في إقامة

عزائه ( عليه السلام ) بذلك النحو في بلد آخر .

مسألة ١٥٧٣ : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته

ويرجع ملكاً للواقف فإن لم يكن موجوداً كان لورثته على ما تقدم في المسألة ( ١٤٨٤ ) .

مسألة ١٥٧٤ : يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه ويجوز له حينئذ الدخول

إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجاناً وليس للموقوف عليهم قلعها ، وإذا

انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها ، وكذا يجوز في

وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء

الغرفة .

مسألة ١٥٧٥ : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها

بتمييز الوقف عن الملك الطلق ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف ، بل تجوز

القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين

فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده ، وكذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف

عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها الآخر على مسجد آخر ،

وأما إذا اتحد الواقف والموقوف عليه فلا تجوز القسمة إلا مع اشتراطها من قبل الواقف

عند وقوع التشاخ بين الموقوف عليهم أو مطلقاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 505 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 506 | السيد علي الحسيني السيستاني