٥٠٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلدة الإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في
زيارة الأربعين إلى ( كربلاء ) تعد من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة
ولیست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها ، وإذا مات قبل صرفها
لا يجوز لوارثه المطالبة بها ، وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها ، وإذا تعذر
صرفها في الجهة المعينة فالأحوط لزوماً صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة
الخاصة .
نعم إذا كان الدافع للمال يرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ
عن ملك الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب إرجاعه إليه أو إلى
وارثه مع المطالبة وإلى غرمائه عند تفليسه ، وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة
واحتمل عدم رضاه بصرفه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك .
مسألة ١٥٧٩ : لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع في
المسألة ( ١٠٠ ) .
مسألة ١٥٨٠ : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله
لا يكون ذلك موجباً لبطلان الوقف ، فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف على أولاده
أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب
الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجباً لبطلان الوقف ، وهكذا الحال في جميع
الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات ، فإذا كان غرض
المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجباً لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ .
مسألة ١٥٨١ : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت
