تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥

كتاب الوقف - بقية أحكام الوقف / ٥٠٥

على تعميرها أو يصالح شخص على إعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لفترة

معينة لزم وتعين ، وإن توقف إعادة عنوانها على بيع بعضها ليعمر الباقي فالأحوط

لزوماً تعينه أيضاً .

وإن تعذر اعادة العنوان إليها مطلقاً وأمكن استنماء عرصتها بوجه آخر تعين

ذلك ، وان لم يمكن بيعت والأحوط لزوماً حينئذ أن يُشترى بثمنها ملك آخر ويوقف

على نهج وقف الأول بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف

الأول مع الإمكان وإلا الأقرب فالأقرب إليه ، وإن تعذر هذا أيضاً صرف تمنها على

الجهة الموقوفة عليها .

مسألة ١٥٧٠ : إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها

قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده - وإن كان بإجارته مدة وصرف الإجارة في العمارة -

وجب ذلك وإن لم يمكن بقيت الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها .

مسألة ١٥٧١ : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد أو

مدرسة أو حسينية فخربت وصارت شارعاً أو نحوه فإن كانت خصوصية الموقوف

عليه ملحوظة على نحو تعدد المطلوب - كما لعله الغائب - صرف نماء الوقف على

مسجد أو حسينية أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى

نظر الواقف ، وإن كانت الخصوصية ملحوظة على نحو وحدة المطلوب بطل الوقف

ورجع إلى الواقف أو إلى ورثته .

هذا إذا بطل رسمها ولم ترج إعادته ، وأما مع رجاء إعادته في المستقبل المنظور

فاللازم تجميع عوائد الوقف وادخارها لذلك ، نعم إذا انقطع الرجاء عمل في هذه

العوائد بما تقدم من الصورة السابقة .

مسألة ١٥٧٢ : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 504 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)