تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

كتاب الوقف - بقية أحكام الوقف / ٥٠٩

مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم

لا تصح إجارته لأكثر من سنة ولا على غير أهل العلم .

مسألة ١٥٨٢ : تثبت الوقفية بالعلم والاطمئنان الحاصلين من المناشئ العقلانية

- ومنها الشياع - وبالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة ، كما إذا

كانت دار في يد جماعة فأخبر بعضهم بأنها وقف فإنه يحكم بوقفية الحصة التي

تقتضي اليد ملكيته لها لولا الإقرار وإن لم يعترف غيره بها .

مسألة ١٥٨٣ : إذا أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة تسمع منه لكن

يحتاج إلى الإثبات ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض في موضع الحاجة إليه ثم

ادعى أنه لم يكن قاصداً فإنه لا تسمع منه أصلاً ، كما هو الحال في جميع العقود

والإيقاعات .

مسألة ١٥٨٤ : إذا كان كتاب أو مصحف وقد كتب عليه أنه وقف فإن احتف

بقرائن تورث الاطمئنان بصحة الكتابة كختم مكتبة معروفة أو عالم مشهور حكم

بوقفيته ، وكذا إذا أحرز أنه كان تحت يد الكاتب واستيلائه حين الكتابة فإنه يحكم

بوقفيته أخذاً بإقراره على نفسه .

ولو ادعى بعد ذلك أن تلك الكتابة كانت لمصلحة فعليه إثباتها بالبيئة إلا

أن يحصل الوثوق بصدقه .

مسألة ١٥٨٥ : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها أن بعض ما تركه

وقف فإن كان على نحو يعد اعترافاً منه بوقفيته - كما إذا كانت مذيلة بتوقيعه أو

ختمه أو بضمة يده - ولم يحرز فقدانه لبعض شرائط نفوذ الإقرار حين صدوره منه

حكم بوقفية ذلك الشيء وإلا لم يحكم بها وإن كانت الورقة بخطه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 508 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 509 | السيد علي الحسيني السيستاني