تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

كتاب الوقف - بقية أحكام الوقف / ٥٠٣

نعم إذا كانت الإجارة من الولي المصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت

المصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون

اللاحقة حصتهم من الأجرة .

مسألة ١٥٦٤ : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع

للموقوف عليه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة

الاستقلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها

مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها إلا

على الوجه الذي اشترطه الواقف .

مسألة الفسيل : ١٥٦٥ الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال . حتى صار نخلاً أو قلع

من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمراً لا يكون وقفاً بل هو من نماء

الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه ، وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة

للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفاً بل يجري عليه حكم نماء الوقف من

جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف .

مسألة ١٥٦٦ : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن الوقفية فلا يجوز بيعها وإن

تعذر تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد .

مسألة ١٥٦٧ : كما لا يجوز بيع عرصة المسجد بعد خرابه كذلك لا يجوز إجارتها ،

ولو غصبها غاصب واستوفى منها منافع أخرى - كما إذا جعلها مسكناً أو محرزاً -

لم يكن عليه أجرة المثل وإن كان آثماً ، نعم لو تلف بعض موقوفاته تحت يده أو أتلفه

شخص ضمنه فيؤخذ منه البدل من المثل أو القيمة ويصرف على مسجد آخر .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 502 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)