٤٩٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٥٤٥ : إذا وقف على الحسين ( عليه السلام ) صرف في إقامة عزائه من
أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره ، والأحوط
الأولى إهداء ثواب ذلك إليه ( عليه السلام ) ، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء
وإن يعطى الذاكر لعزائه ( عليه السلام ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك ،
هذا مع انصراف الوقف عليه ( عليه السلام ) إلى إقامة عزائه ، وإلا جرى عليه
ما سيأتي في الوقف على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) .
مسألة ١٥٤٦ : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم
الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم
بالديون العرفية أو الشرعية صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم .
مسألة ١٥٤٧ : إذا وقف على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام )
صرف في إحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم كإقامة المجالس الذكر فضائلهم ومناقبهم
ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع ، والأحوط
الأولى إهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ، ولا فرق بين إمام العصر ( عجل الله
تعالى فرجه الشريف ) وآياته الطاهرين .
مسألة ١٥٤٨ : إذا وقف على أولاده فالظاهر العموم الأولاد أولاده ، وأولادهم
وإن سفلوا .
مسألة ١٥٤٩ : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي
فهو على الفقراء ) كان وقفاً على أولاده الصلبتين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال :
هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء ) .
مسألة ١٥٥٠ : إذا قال : ( هذه الدار وقف على أولادي ) جاز لهم الانتفاع منها بغير
