تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

٤٩٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٥٤٥ : إذا وقف على الحسين ( عليه السلام ) صرف في إقامة عزائه من

أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره ، والأحوط

الأولى إهداء ثواب ذلك إليه ( عليه السلام ) ، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء

وإن يعطى الذاكر لعزائه ( عليه السلام ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك ،

هذا مع انصراف الوقف عليه ( عليه السلام ) إلى إقامة عزائه ، وإلا جرى عليه

ما سيأتي في الوقف على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) .

مسألة ١٥٤٦ : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم

الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم

بالديون العرفية أو الشرعية صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم .

مسألة ١٥٤٧ : إذا وقف على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام )

صرف في إحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم كإقامة المجالس الذكر فضائلهم ومناقبهم

ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع ، والأحوط

الأولى إهداء ثواب ذلك إليهم ( عليهم السلام ) ، ولا فرق بين إمام العصر ( عجل الله

تعالى فرجه الشريف ) وآياته الطاهرين .

مسألة ١٥٤٨ : إذا وقف على أولاده فالظاهر العموم الأولاد أولاده ، وأولادهم

وإن سفلوا .

مسألة ١٥٤٩ : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي

فهو على الفقراء ) كان وقفاً على أولاده الصلبتين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال :

هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء ) .

مسألة ١٥٥٠ : إذا قال : ( هذه الدار وقف على أولادي ) جاز لهم الانتفاع منها بغير

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 497 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)