٤٩٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٥٣٦ : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، نعم إذا كان
المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى ، وكذا
الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده .
مسألة ١٥٣٧ : إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط
والإخوة للأم فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه
والأجداد لأمه ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأحوال فإنه يعم الأعمام للأبوين
وللأب وللأم وكذلك الأخوال ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات
ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأم وأخوالهما والعمات مطلقاً
والخالات كذلك .
مسألة ١٥٣٨ : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ، وإذا وقف على ذريته دخل
الذكر والأنثى والصلبي وغيره .
مسألة ١٥٣٩ : إذا قال : ( هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا ) فالظاهر منه
التشريك ، وإذا قال : ( هذا وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب
وإذا قال : ( هذا وقف على أولادي نسلاً بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة ، أو طبقة
فطبقة ) ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان ، والصحيح هو الأول .
مسألة ١٥٤٠ : إذا كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف ، فتارة
يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف
فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه وعمته ولا ابن الأخت خاله وخالته ، وأخرى
يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كل طبقة وأبنائهم ، فإذا توفي الآباء شارك
