تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

٥٠٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٥٥٥ : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن

يأتي من الخارج للزيارة ، وفي كونه كذلك إذا قال : ( هذا وقف على من يزور المشهد )

إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط .

مسألة ١٥٥٦ : لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلاً - من أهل بلد آخر

كلبنان لم يختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف للاشتغال بل يعم أولاد

المهاجرين ممن ولدوا في النجف وصاروا مشتغلين فيها ، وهل يعم المشتغل الذي

جعله وطناً له معرضاً عن بلده الأول أم لا ؟ الأصح الشمول مع صدق نسبته إليه

عرفاً .

الفصل السابع

في بقية أحكام الوقف

مسألة ١٥٥٧ : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف

عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا

لم يشترط ذلك ، وأما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فيصح ، وحينئذ إذا أدخل

غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحداً إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى ، وإذا

اشترط إخراج بعضهم صح أيضاً .

مسألة ١٥٥٨ : إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة

على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف ، وإذا اشترط عليه

شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل كان مرجعه إلى ذلك

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 499 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)