٥٠٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٥٥٥ : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن
يأتي من الخارج للزيارة ، وفي كونه كذلك إذا قال : ( هذا وقف على من يزور المشهد )
إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط .
مسألة ١٥٥٦ : لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلاً - من أهل بلد آخر
كلبنان لم يختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف للاشتغال بل يعم أولاد
المهاجرين ممن ولدوا في النجف وصاروا مشتغلين فيها ، وهل يعم المشتغل الذي
جعله وطناً له معرضاً عن بلده الأول أم لا ؟ الأصح الشمول مع صدق نسبته إليه
عرفاً .
الفصل السابع
في بقية أحكام الوقف
مسألة ١٥٥٧ : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف
عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا
لم يشترط ذلك ، وأما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فيصح ، وحينئذ إذا أدخل
غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحداً إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأولى ، وإذا
اشترط إخراج بعضهم صح أيضاً .
مسألة ١٥٥٨ : إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة
على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف ، وإذا اشترط عليه
شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل كان مرجعه إلى ذلك
