تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

كتاب الوقف - بقية أحكام الوقف / ٥٠١

أيضاً ، فلو ترك التهجد خرج عن الوقف لا أنه يجب عليه التهجد تكليفاً بحيث لو تركه

بق مشمولاً للوقف وإن كان عاصياً .

مسألة ١٥٥٩ : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها

وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلا صرف من

نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم ، وإذا احتاج إلى التعمير أو الترميم بحيث

لولاه لم يبق للبطون اللاحقة وجب كذلك وإن أدى إلى حرمان البطن السابق .

مسألة ١٥٦٠ : إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم ولم يكن وجه يُصرف فيه

يجوز للمتولي أن يقترض له بما هو متولّ عليه فلا يكون مديناً بشخصه بل بماله من

الولاية على الوقف ، فيؤدي دينه هذا مما يرجع إلى الوقف كمنافعه أو منافع موقوفاته

لا من أمواله الخاصة ، ولو صرف من ماله في تعميره بقصد الاستيفاء مما ذكر جاز له

ذلك فإن مرجعه إلى ما تقدم .

مسألة ١٥٦١ : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء الوقف باقي على

ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه ، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن

والصوف الموجودان حين وقف الشاة ، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو

الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته ، نعم إذا

اكتمل نمو الثمرة أو نحوها بعد تحقق الوقف شارك الموقوف عليهم الواقف فيها بالنسبة

ما لم تكن قرينة على استثناء ذلك عن منافع العين الموقوفة .

مسألة ١٥٦٢ : إذا جهل الموقوف عليه فإن كانت الشبهة غير محصورة جاز صرفه

في وجه من وجوه البر ، والأحوط لزوماً أن لا يكون المصرف خارجاً عن أطراف

الشبهة ، بل وأن لا يكون احتمال كونه مصرفاً أضعف من غيره ، وأما إذا كانت الشبهة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 500 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)