تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

كتاب الوقف - بيان المراد من بعض عبارات الواقفين / ٤٩٥

حسبما تقتضيه القرينة ، ولو كانت قرينة على إرادته الاستيعاب والصرف على الجميع

حتى الغائبين منهم تعين العمل بموجبها ، فإن لم يمكن لغيبة بعضهم أو لتفرقهم عزل

حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، وإذا شك في عددهم

اقتصر على الأقل والأحوط استحباباً التفتيش والفحص .

مسألة ١٥٣١ : إذا قال : ( هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو

تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ) فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب .

مسألة ١٥٣٢ : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه ، فلا يدخل

في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين

جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار والمجانين والسفهاء والعدول والفساق .

مسألة ١٥٣٣ : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد

الواقف ، فإذا كان الواقف إثني عشرياً اختص الوقف بالإثني عشرية من الإمامية .

ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمجانين ولا بين العدول والفساق ، وكذا إذا

وقف الاثنا عشري على الشيعة ، وأما إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق

الأخر من الشيعة فقد يقال : إن الظاهر منه العموم لأتباع فرقته وغيرهم ممن يعتقد

الخلافة لعلي ( عليه السلام ) بلا فصل ، ولكن لا كلية له .

مسألة ١٥٣٤ : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون

قربة وطاعة .

مسألة ١٥٣٥ : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ، وكذا إذا وقف

على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات الإرث وإلا لزم

اتباعها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 494 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 495 | السيد علي الحسيني السيستاني