كتاب الوقف - بيان المراد من بعض عبارات الواقفين / ٤٩٥
حسبما تقتضيه القرينة ، ولو كانت قرينة على إرادته الاستيعاب والصرف على الجميع
حتى الغائبين منهم تعين العمل بموجبها ، فإن لم يمكن لغيبة بعضهم أو لتفرقهم عزل
حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، وإذا شك في عددهم
اقتصر على الأقل والأحوط استحباباً التفتيش والفحص .
مسألة ١٥٣١ : إذا قال : ( هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو
تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ) فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب .
مسألة ١٥٣٢ : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه ، فلا يدخل
في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين
جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار والمجانين والسفهاء والعدول والفساق .
مسألة ١٥٣٣ : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد
الواقف ، فإذا كان الواقف إثني عشرياً اختص الوقف بالإثني عشرية من الإمامية .
ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمجانين ولا بين العدول والفساق ، وكذا إذا
وقف الاثنا عشري على الشيعة ، وأما إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق
الأخر من الشيعة فقد يقال : إن الظاهر منه العموم لأتباع فرقته وغيرهم ممن يعتقد
الخلافة لعلي ( عليه السلام ) بلا فصل ، ولكن لا كلية له .
مسألة ١٥٣٤ : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون
قربة وطاعة .
مسألة ١٥٣٥ : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ، وكذا إذا وقف
على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات الإرث وإلا لزم
اتباعها .
