كتاب الوقف - بيان المراد من بعض عبارات الواقفين / ٤٩٧
الأولاد أعمامهم مثلاً ، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتبع ، فإن الوقوف على
حسب ما يقفها أهلها .
مسألة ١٥٤١ : لو قال : وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم
وكان له ولد فنصيبه لولده فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده ، ولو تعدد
الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في
طبقته ولا يشاركهم فيه الولد الذي أخذ نصيب والده .
مسألة ١٥٤٢ : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن تصادق
العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شيء فهو وإلا أقرع بينهما ،
وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف
كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم
حصتهم ، وأما الحصة المرددة فإن أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو
وإلا أفرع بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه .
مسألة ١٥٤٣ : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب - علماء
الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .
وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين
وإن نووا إقامة مدة فيه .
مسألة ١٥٤٤ : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير
وفرش وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز إعطاء شيء من النماء الإمام
الجماعة إشكال - لا يترك معه مراعاة مقتضى الاحتياط - إلا أن تكون هناك قرينة
على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ .
