تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

كتاب الوقف - بيان المراد من بعض عبارات الواقفين / ٤٩٧

الأولاد أعمامهم مثلاً ، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتبع ، فإن الوقوف على

حسب ما يقفها أهلها .

مسألة ١٥٤١ : لو قال : وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم

وكان له ولد فنصيبه لولده فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده ، ولو تعدد

الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في

طبقته ولا يشاركهم فيه الولد الذي أخذ نصيب والده .

مسألة ١٥٤٢ : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن تصادق

العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شيء فهو وإلا أقرع بينهما ،

وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف

كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم

حصتهم ، وأما الحصة المرددة فإن أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو

وإلا أفرع بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه .

مسألة ١٥٤٣ : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب - علماء

الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم .

وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين

وإن نووا إقامة مدة فيه .

مسألة ١٥٤٤ : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير

وفرش وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز إعطاء شيء من النماء الإمام

الجماعة إشكال - لا يترك معه مراعاة مقتضى الاحتياط - إلا أن تكون هناك قرينة

على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 496 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)