كتاب الوقف - بيان المراد من بعض عبارات الواقفين / ٤٩٩
السكن فيها كأن يؤجروها ويقسموا بينهم ما يحصلون من الأجرة ، وإن قال : ( هذه
الدار وقف على أولادي ليسكنوا فيها لم يجز لهم أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة ، بل
لكل منهم حق الانتفاع منها بالسكنى فقط ، فمن لم يرد السكنى فلا شيء له ، وإن
أراده الجميع فإن اتسعت لذلك سكنوا جميعاً وإن تشاحوا في تعيين المسكن لكل
واحد فالمرجع نظر المتولي ومع عدمه أو توقفه لفقدان المرجح فالمرجع القرعة .
وإن امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للباقين الاستقلال فيها وليس عليهم
شيء لصاحبهم ، وإن لم تتسع لسكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً
فشهراً أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم
ترك السكنى والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته .
مسألة ١٥٥١ : إذا قال : ( هذا وقف على الذكور من أولادي ، أو ذكور أولادي نسلاً
بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من
الإناث .
مسألة ١٥٥٢ : إذا قال : ( هذا وقف على إخوتي نسلاً بعد نسل ) فالظاهر العموم
لأولادهم الذكور والإناث .
مسألة ١٥٥٣ : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي ) كان الترتيب بين
أولاده الصلبتين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم
على نحو التشريك .
مسألة ١٥٥٤ : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف ، وكذا إذا قال : ( هذا
وقف على زيد وأولاد عمرو ) أو قال : ( هذا وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو ) أو قال :
( هذا وقف على العلماء والفقراء ) .
