تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

كتاب الوقف - بيان المراد من بعض عبارات الواقفين / ٤٩٩

السكن فيها كأن يؤجروها ويقسموا بينهم ما يحصلون من الأجرة ، وإن قال : ( هذه

الدار وقف على أولادي ليسكنوا فيها لم يجز لهم أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة ، بل

لكل منهم حق الانتفاع منها بالسكنى فقط ، فمن لم يرد السكنى فلا شيء له ، وإن

أراده الجميع فإن اتسعت لذلك سكنوا جميعاً وإن تشاحوا في تعيين المسكن لكل

واحد فالمرجع نظر المتولي ومع عدمه أو توقفه لفقدان المرجح فالمرجع القرعة .

وإن امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للباقين الاستقلال فيها وليس عليهم

شيء لصاحبهم ، وإن لم تتسع لسكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً

فشهراً أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم

ترك السكنى والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته .

مسألة ١٥٥١ : إذا قال : ( هذا وقف على الذكور من أولادي ، أو ذكور أولادي نسلاً

بعد نسل ، أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من

الإناث .

مسألة ١٥٥٢ : إذا قال : ( هذا وقف على إخوتي نسلاً بعد نسل ) فالظاهر العموم

لأولادهم الذكور والإناث .

مسألة ١٥٥٣ : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي ) كان الترتيب بين

أولاده الصلبتين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم

على نحو التشريك .

مسألة ١٥٥٤ : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف ، وكذا إذا قال : ( هذا

وقف على زيد وأولاد عمرو ) أو قال : ( هذا وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو ) أو قال :

( هذا وقف على العلماء والفقراء ) .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 498 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)