تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

٤٩٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، وإن كان على نحو

الترتيب فإن كان الأول مقدماً بطل رأساً وإن كان مؤخراً كان من المنقطع الآخر فيصح

فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده كما تقدم .

مسألة ١٥٢٨ : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه

ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول ويبطل فيما

بعده مطلقاً حتى في الأخير .

الفصل السادس

في بيان المراد من بعض عبارات الواقفين

مسألة ١٥٢٩ : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد اختص بفقراء ملته ونحلته لو

وجدت قرينة على الاختصاص كما لو كان ممن لا يعطف على الفقراء من غير أهل

نحلته ومذهبه إما مطلقاً أو مع وجود فقير من أهل نحلته ، كما لعله السائد في أتباع

مختلف الأديان والمذاهب في غالب الأزمنة والأمكنة ، وعليه فلو كان الواقف من

المسلمين اختص الوقف بفقراء المسلمين ولو كان من اليهود أو النصارى اختص

بفقراتهم وإن كان الواقف من بعض الفرق والمذاهب اختص بأهل فرقته ومذهبه .

مسألة ١٥٣٠ : إذا وقف على فقراء البلد أو فقراء القرية أو فقراء المحلة فالظاهر منه

أنهم مصرف لمنافعه لا أنها ملك لأشخاصهم ليلزم الاستيعاب ، وعليه فلا يجب

توزيعها على جماعة معتد بها منهم فضلاً عن استيعابهم جميعاً ، نعم لو كانت هناك

قرينة على ذلك لزم اتباعها ، كما لو كانت منافع الوقف كثيرة والموقوف عليهم قليلون

لا سيما مع قلة مصرف كل واحد منهم ، فإنه لا بد حينئذ من التوسع في المصرف

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 493 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)