كتاب الوقف - شرائط الموقوف عليه / ٤٩٣
سواء أكان موجوداً قبل ذلك ، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف
مثل أن يقف على ولده الذي سيولد ، وأما إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي
صحة الوقف إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، نعم إذا وقف على
الحمل أو المعدوم تبعاً للموجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في
الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على
أولاد أولادهم وهكذا .
مسألة ١٥٢٤ : إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون
بعد وجوده مقدماً على الموجودين صح .
مسألة ١٥٢٥ : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من
العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح وإن لم يكن
له فرد حين الوقف ، فإذا وقف بستاناً مثلاً على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف
فقير في البلد لكن سيوجد صح الوقف ، كما أنه لو كان موجوداً ثم لم يوجد ثم وجد
لم يبطل الوقف في فترة عدم وجوده بل هو باق على وقفيته فيحفظ ثمره في زمان
یہ
عدم وجود الفقير إلى أن يوجد وإن لم يمكن حفظه بعينه بيع وحفظ ثمنه إلى ذلك
الزمان .
الثالث : أن لا يكون من الجهات المحرمة وما فيه إعانة على المعصية كفعل الزنا
و شرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات اللهو المحرم ونحو
ذلك .
مسألة ١٥٢٦ : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة .
مسألة ١٥٢٧ : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك
