٤٩٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
الوقف ، فإذا وقف الجمل الشارد أو الطير المملوك في الهواء وتحقق القبض بعده صح
الوقف .
مسألة ١٥٢٠ : لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين
والأراضي والكتب والسلاح وكذلك الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل
أو كان لها نماء من اللبن أو الوبر أو الشعر أو الصوف أو غير ذلك وكذا غيرها مما له
منفعة محللة ، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ونحوه ، وأما
وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة ١٥٣١ : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما
والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها .
مسألة ١٥٢٢ : لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محلاً للانتفاع حال الوقف
بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدة فيصح وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف
الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها .
الفصل الخامس
في شرائط الموقوف عليه
مسألة ١٥٢٣ : يشترط في الموقوف عليه أمور :
الأول : التعيين ، فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو
أحد المشهدين أو أحد الولدين مثلاً لم يصح ، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو
أمور صح .
الثاني : وجوده في الوقف الخاص حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله
