كتاب الوقف - شرائط العين الموقوفة / ٤٩١
الفصل الرابع
في شرائط العين الموقوفة
مسألة ١٥١٥ : يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً خارجية فلا يصح وقف الدين
ولا وقف المنفعة غير العينية ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء
أو نحوهما ) أو قال : ( وقفت منفعة داري ) لم يصح ، وأما وقف الكلي في المعين - كوقف
مائة متر مربع مثلاً من القطعة المعينة من أرض - فهو صحيح .
مسألة ١٥١٦ : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصح وقف الحر
والمباحات الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم
سبيل الله تعالى إذا اقتضته المصلحة العامة وكان الواقف هو الحاكم الشرعي أو
المأذون من قبله .
مسألة ١٥١٧ : يعتبر في العين الموقوفة أن لا تكون متعلقة لحق الغير بحيث يمنع
من التصرف الناقل أو ما بحكمه فيها ، فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها .
مسألة ١٥١٨ : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مدة معتداً
بها مع بقائها ، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه ونحوها مما لا نفع فيه إلا
بإتلاف عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما للشم مما لا يبقى إلا لفترة قصيرة ، كما
يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللاً ، فلا يصح وقف آلات اللهو المحرم وآلات القمار
والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة
فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان الحرزها أو بيعها .
مسألة ١٥١٩ : لا يعتبر في صحة الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضها حال
