تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

كتاب الوقف - شرائط العين الموقوفة / ٤٩١

الفصل الرابع

في شرائط العين الموقوفة

مسألة ١٥١٥ : يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً خارجية فلا يصح وقف الدين

ولا وقف المنفعة غير العينية ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء

أو نحوهما ) أو قال : ( وقفت منفعة داري ) لم يصح ، وأما وقف الكلي في المعين - كوقف

مائة متر مربع مثلاً من القطعة المعينة من أرض - فهو صحيح .

مسألة ١٥١٦ : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصح وقف الحر

والمباحات الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم

سبيل الله تعالى إذا اقتضته المصلحة العامة وكان الواقف هو الحاكم الشرعي أو

المأذون من قبله .

مسألة ١٥١٧ : يعتبر في العين الموقوفة أن لا تكون متعلقة لحق الغير بحيث يمنع

من التصرف الناقل أو ما بحكمه فيها ، فلا يصح وقف العين المرهونة قبل فكها .

مسألة ١٥١٨ : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مدة معتداً

بها مع بقائها ، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه ونحوها مما لا نفع فيه إلا

بإتلاف عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما للشم مما لا يبقى إلا لفترة قصيرة ، كما

يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللاً ، فلا يصح وقف آلات اللهو المحرم وآلات القمار

والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة

فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان الحرزها أو بيعها .

مسألة ١٥١٩ : لا يعتبر في صحة الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضها حال

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 490 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)