كتاب الوقف - ما يتعلق بالمتولي والناظر / ٤٨٩
التصرف ، ولو فوض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من
الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متول منصوب
فيجري عليه حكمه وسيأتي .
مسألة ١٥٠٧ : يجوز أن يجعل الواقف للمتولي مقداراً معيناً من ثمرة العين الموقوفة
أو منفعتها أو من غيرهما سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً ،
فإن لم يجعل له شيئاً كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن
أن الواقف قصد المجانية .
مسألة ١٥٠٨ : ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن
التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولياً ، نعم يجوز له توكيل الغير فيما
كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه .
مسألة ١٥٠٩ : يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولي ، فإن أحرز أن المقصود
مجرد اطلاعه على أعماله وإشرافه عليها لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته
ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها وإنما اللازم عليه اطلاعه ، وإن أحرز أن
المقصود إعمال نظره وتصويبه عمل المتولي لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه ، ولو
لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين .
مسألة ١٥١٠ : ما تقدم في المتولي من عدم إمكان عزله بعد النصب إلا مع الشرط .
وجواز جعل شيء له إزاء عمله ، وعدم وجوب قبول التولية على المعين لها ونحو ذلك
من الأحكام يجري نظيرها على الناظر أيضاً .
مسألة ١٥١١ : إذا لم يجعل الواقف متولياً للوقف ولم يجعل حق نصبه لنفسه أو
لغيره فالمال الموقوف إن كان موقوفاً على أفراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف
