تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

كتاب الوقف - ما يتعلق بالمتولي والناظر / ٤٨٩

التصرف ، ولو فوض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من

الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متول منصوب

فيجري عليه حكمه وسيأتي .

مسألة ١٥٠٧ : يجوز أن يجعل الواقف للمتولي مقداراً معيناً من ثمرة العين الموقوفة

أو منفعتها أو من غيرهما سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً ،

فإن لم يجعل له شيئاً كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن

أن الواقف قصد المجانية .

مسألة ١٥٠٨ : ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن

التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولياً ، نعم يجوز له توكيل الغير فيما

كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه .

مسألة ١٥٠٩ : يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولي ، فإن أحرز أن المقصود

مجرد اطلاعه على أعماله وإشرافه عليها لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته

ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها وإنما اللازم عليه اطلاعه ، وإن أحرز أن

المقصود إعمال نظره وتصويبه عمل المتولي لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه ، ولو

لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين .

مسألة ١٥١٠ : ما تقدم في المتولي من عدم إمكان عزله بعد النصب إلا مع الشرط .

وجواز جعل شيء له إزاء عمله ، وعدم وجوب قبول التولية على المعين لها ونحو ذلك

من الأحكام يجري نظيرها على الناظر أيضاً .

مسألة ١٥١١ : إذا لم يجعل الواقف متولياً للوقف ولم يجعل حق نصبه لنفسه أو

لغيره فالمال الموقوف إن كان موقوفاً على أفراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 488 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 489 | السيد علي الحسيني السيستاني