تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

٤٨٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

عليهم أصلاً ، وأما إذا كان من قبيل القسم الثالث حيث تكون المنافع ملكاً للموقوف

عليهم على سبيل الإشاعة فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصة منها ، بل يلزم

أن يقصد من العنوان المذكور حين العقد من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه .

وأما في القسم الثاني حيث تدخل المنافع في ملك الموقوف عليهم بتمليك المتولي

وإقباضهم إياها ففي جواز دخول الواقف في العنوان وأخذه حصة من المنافع إشكال .

لا سيما إذا كان مقتضى الوقف توزيع المنافع على الموقوف عليهم على نحو

الاستيعاب - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .

مسألة ١٤٩٧ : إذا تم الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في

مرض الموت لم يجز للورثة ردّه إلا فيما زاد على الثلث كما تقدم في كتاب الحجر .

الفصل الثاني

في شرائط الواقف

مسألة ١٤٩٨ : يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر

عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشراً أو أذن

فيه الولي ، ولا وقف المجنون ولا المكره ولا الغافل والساهي ولا المحجور عليه ، نعم إذا

أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرة أو لأرحامه وأقربائه

وكان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصيته كما تقدم .

مسألة ١٤٩٩ : لا يشترط في الواقف الإسلام ، فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً

السائر الشرائط .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 485 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 486 | السيد علي الحسيني السيستاني