٤٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٤٨٧ : الوقف المنقطع الأول باطل سواء أكان بجعل الواقف كما إذا أوقفه
من أول الشهر القادم أو بحكم الشرع بأن وقف أولاً على ما لا يصح الوقف عليه ثم
على غيره ، وإن كان الأحوط الأولى في الثاني تجديد الوقف عند انقراض الأول .
مسألة ١٤٨٨ : إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة لم يصح .
مسألة ١٤٨٩ : يشترط في صحة الوقف التنجيز ، فلو علقه على أمر مستقبلي
معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مما
تتوقف عليه صحة العقد بطل ، فإذا قال : ( وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا
ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ، وإذا علقه على أمر حالي معلوم
الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان مما تتوقف عليه صحة العقد
كما إذا قال زيد : وقفت داري إن كنت زيداً ) أو ( وقفت داري إن كانت لي ) صح .
مسألة ١٤٩٠ : إذا قال : ( هذا وقف بعد وفاتي ) بطل إلا أن يفهم منه عرفاً أنه أراد
الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده .
مسألة ١٤٩١ : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف
على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف علي وعلى أخي ) مثلاً على نحو التشريك
بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم
على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقاً ، وإن قصد الوقف على غيره ثم
على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال :
( هي وقف على أخي ثم على نفسي ثم على زيد بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه وزيد .
وكان من الوقف المنقطع الوسط .
مسألة ١٤٩٢ : إذا استثنى في ضمن إجراء الوقف بعض منافع العين الموقوفة
