تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

٤٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٤٨٧ : الوقف المنقطع الأول باطل سواء أكان بجعل الواقف كما إذا أوقفه

من أول الشهر القادم أو بحكم الشرع بأن وقف أولاً على ما لا يصح الوقف عليه ثم

على غيره ، وإن كان الأحوط الأولى في الثاني تجديد الوقف عند انقراض الأول .

مسألة ١٤٨٨ : إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة لم يصح .

مسألة ١٤٨٩ : يشترط في صحة الوقف التنجيز ، فلو علقه على أمر مستقبلي

معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مما

تتوقف عليه صحة العقد بطل ، فإذا قال : ( وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا

ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ، وإذا علقه على أمر حالي معلوم

الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان مما تتوقف عليه صحة العقد

كما إذا قال زيد : وقفت داري إن كنت زيداً ) أو ( وقفت داري إن كانت لي ) صح .

مسألة ١٤٩٠ : إذا قال : ( هذا وقف بعد وفاتي ) بطل إلا أن يفهم منه عرفاً أنه أراد

الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده .

مسألة ١٤٩١ : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف

على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف علي وعلى أخي ) مثلاً على نحو التشريك

بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم

على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقاً ، وإن قصد الوقف على غيره ثم

على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال :

( هي وقف على أخي ثم على نفسي ثم على زيد بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه وزيد .

وكان من الوقف المنقطع الوسط .

مسألة ١٤٩٢ : إذا استثنى في ضمن إجراء الوقف بعض منافع العين الموقوفة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 483 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)