تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

٤٨٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

وإذا بني على اعتباره لم يلزم أن يكون القبض من قبل الحاكم الشرعي ، فإذا وقف

مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها ، وإذا وقف مكاناً للصلاة تكفي الصلاة فيه

وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها ، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على

المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها .

مسألة ١٤٧٩ : إذا وقف حصيراً للمسجد كفى في قبضه - على تقدير اعتباره -

وضعه في المسجد بقصد استعماله ، وكذا الحال في مثل آلات المشاهد والحسينيات

والمساجد ونحوها .

مسألة ١٤٨٠ : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوهما فعمره عامر

كفى ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وإذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه .

مسألة ١٤٨١ : يجوز التوكيل في إيقاع الوقف ، وتجري فيه الفضولية فإذا أوقف مال

غيره فأجازه صح .

مسألة ١٤٨٢ : الوقوف التي تتعارف عند الأعراب - بأن يقفوا شاة على أن يكون

الذكر المتولد منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل والأنثى ( منيحة ) أي تبقى وينتفع بصوفها

ولبنها ، وإذا ولدت ذكراً كان ( ذبيحة ) وإذا ولدت أنثى كانت ( منيحة ) وهكذا - إذا

كان وقفهم معلقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو

المرض أو نحو ذلك فهي باطلة .

وأما إذا كانت . منجزة غير معلقة فيحكم بصحتها إذا أريد بها وقف الشاة على

أن تذبح الذكور من نتاجها ونتاج نتاجها وتصرف على الجهة الموقوفة عليها ، وتبقى

الإناث للإنتاج مع استثناء صوفها ولبنها للواقف ومن يتولى شؤون الشاة والنتاج من

بعده .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 481 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)