تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

كتاب الوقف - أقسام الوقف وأحكامها / ٤٨١

أو قبض وليه - ولا يكفي قبض المتولي - فإذا مات قبل القبض بطل وكان ميراثاً ،

نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجود من

الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك ، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم

دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض .

مسألة ١٤٧٣ : المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه يشترط

أن يكون القبض بإذن الواقف ، فلو قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكف ولكنه

لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

مسألة ١٤٧٤ : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى

ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره فلابد

من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم .

مسألة ١٤٧٥ : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى

قبض جديد ، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية بإذن الواقف بناءً على

اشتراط كون القبض بإذنه كما تقدم .

مسألة ١٤٧٦ : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموقوف عليه

على العين الموقوفة وصيرورتها تحت يده وسلطانه ، ويختلف صدق ذلك بحسب

اختلاف الموارد .

مسألة ١٤٧٧ : لا يعتبر في القبض الفورية فلو وقف عيناً في زمان ثم أقبضها في

زمان متأخر كفى وتم الوقف من حينه .

مسألة ١٤٧٨ : لا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين والجهات العامة

ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 480 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)