كتاب الوقف - أقسام الوقف وأحكامها / ٤٨١
أو قبض وليه - ولا يكفي قبض المتولي - فإذا مات قبل القبض بطل وكان ميراثاً ،
نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجود من
الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك ، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم
دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض .
مسألة ١٤٧٣ : المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه يشترط
أن يكون القبض بإذن الواقف ، فلو قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكف ولكنه
لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
مسألة ١٤٧٤ : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى
ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره فلابد
من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم .
مسألة ١٤٧٥ : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى
قبض جديد ، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية بإذن الواقف بناءً على
اشتراط كون القبض بإذنه كما تقدم .
مسألة ١٤٧٦ : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموقوف عليه
على العين الموقوفة وصيرورتها تحت يده وسلطانه ، ويختلف صدق ذلك بحسب
اختلاف الموارد .
مسألة ١٤٧٧ : لا يعتبر في القبض الفورية فلو وقف عيناً في زمان ثم أقبضها في
زمان متأخر كفى وتم الوقف من حينه .
مسألة ١٤٧٨ : لا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين والجهات العامة
ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف
