تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

٤٨٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

ضامناً لعينها ، ولو استولى عليها مدة ثم ردها كان عليه أجرة مثلها كما هو الحال في

غصب الأعيان غير الموقوفة .

مسألة ١٤٦٨ : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل

لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط ثبوتها ، وأما إذا كان نماؤها زكوياً كما إذا

وقف بستاناً مشتملاً على أشجار النخيل والعنب فإن صار النماء ملكاً شخصياً

للمكلف قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت في ملكه وجبت عليه الزكاة إذا كان بالغاً

حد النصاب وإلا لم تجب ، وقد تقدم توضيح ذلك في المسألة ( ١٠٨٦ ) من كتاب

الزكاة .

مسألة ١٤٦٩ : لا يتحقق الوقف بمجرد النية ، بل لا بد من إنشائه بلفظ كـ ( وقفت )

و ( حبست ) ونحوهما من الألفاظ الدالة عليه ولو بمعونة القرائن ، أو فعل سواء أكان

معاطاة مثل أن يعطي آلات الإسراج أو الفرش إلى قيم المسجد أو المشهد ، أو لم يكن

كذلك مثل أن يعمر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو يبني بناءً على طراز

ما تبنى به المساجد بقصد كونه مسجداً ونحو ذلك فإنه يكون وقفاً بذلك .

مسألة ١٤٧٠ : لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان أحوط استحباباً ،

ولا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية فيقبله الموقوف عليهم وإن كانوا

صغاراً قام به وليهم ، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم

بعد وجوده .

مسألة ١٤٧١ : لا يعتبر قصد القربة في صحة الوقف ولا سيما في الوقف الخاص

مثل الوقف على الذرية .

مسألة ١٤٧٢ : يعتبر في صحة الوقف الخاص قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 479 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)