تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩

كتاب الوقف - أقسام الوقف وأحكامها / ٤٧٩

المكان أو للضرر أو الحرج أو لغير ذلك فإن كان قيد المباشرة ملحوظاً على نحو تعدد

المطلوب كما هو الغالب جاز لهم الاستفادة من منافعها بوجه آخر ، وإلا بطل الوقف

ورجع إلى الواقف أو إلى ورثته .

مسألة ١٤٦٥ : إذا كان الموقوف عليه عنواناً عاماً كما في القسم الثاني المتقدم

فالعين الموقوفة تكون ملكاً للموقوف عليه ، وأما منافعها فتكون لها إحدى الحالات

الثلاث التالية :

أ . أن تكون ملكاً للعنوان ولا تدخل في ملك الأفراد أصلاً كما في وقف المدارس

على الطلاب ووقف الخانات على المسافرين والغرباء ووقف كتب العلم والزيارة على

أهل العلم والزوار .

ب . أن تكون ملكاً للعنوان وتدخل في ملك الأفراد بتمليكها لهم من قبل المتولي

وقبضهم إياها كما في وقف البستان على الفقراء .

ج . أن تكون ملكاً للأفراد الموجودين في كل زمان على سبيل الإشاعة من دون

أن تتوقف ملكيتهم لها على إعمال الولاية من قبل المتولي كما في وقف البستان على

علماء البلد على أن يكون نماؤه ملكاً للموجودين منهم من أول ظهوره .

مسألة ١٤٦٦ : إذا كان الموقوف عليه من الجهات العامة أو الخاصة - كما في

القسم الثالث المتقدم - تكون العين والمنافع ملكاً للجهة ، ولو اشترط الواقف صرف

المنافع بأعيانها على الجهة الموقوف عليها لم يجز تبديلها والمعاوضة عليها .

مسألة ١٤٦٧ : إن غصب الوقف بجميع أقسامه - عدا ما يكون من قبيل التحرير -

يستتبع الضمان عيناً ومنفعة ، فلو غصب مدرسة أو رباطاً أو داراً موقوفة على الفقراء

أو بناية موقوفة ليصرف واردها في علاج المرضى أو نحو ذلك فتلفت تحت يده كان

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 478 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 479 | السيد علي الحسيني السيستاني