تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

كتاب الوقف

وهو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .

الفصل الأول

في أقسام الوقف وأحكامها

مسألة ١٤٦١ : الوقف على قسمين : فإنه إما يتقوم بأمرين هما الواقف والعين

الموقوفة ، وإما يتقوم بثلاثة أمور ثالثها الموقوف عليه ، ويختص الأول بوقف المساجد

- أرضاً وفضاء - ويكون الثاني في غيرها من الأوقاف ومنها أبنية المساجد ، وحقيقة

الوقف في القسم الأول هو التحرير وفك الملك ، وأما في القسم الثاني فحقيقته هو

تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه ملكاً غير طلق .

مسألة ١٤٦٢ : إذا وقف مكاناً على المسلمين لينتفعوا منه ببعض ما ينتفعون به في

المساجد أو بجميعها من الصلاة والذكر والدعاء والتدريس وغير ذلك لم يصر مسجداً

ولم تجر عليه أحكام المساجد من حرمة التنجيس ونحوها ، وإنما يصير وقفاً على

الصلاة وغيرها مما لاحظه الواقف من المنافع ويكون من القسم الثاني المتقدم الذي من

أنه يتقوم بأمر ثالث غير الواقف والعين الموقوفة وهو الموقوف عليه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 476 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)