پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحه 461

پدیدآورندگان:

ص۴۶۱

كتاب الوصية - الوصي / ٤٦١

إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي ، وفي

الصورة الثانية إذا بلغ الصبي شارك الكامل من حينه وليس له الاعتراض فيما أمضاه

الكامل سابقاً إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إليه .

الثاني : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقاً أم

أدوارياً ، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن فإن كان مطبقاً بطلت الوصاية إليه ،

وإن كان أدوارياً لم تبطل ، فتنفذ تصرفاته حال إفاقته .

الثالث : الإسلام - إذا كان الموصي مسلماً - على الأحوط لزوماً .

مسألة ١٤١٧ : لا يعتبر العدالة في الوصي ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان بتنفيذه

للوصية .

هذا في أداء الحقوق الواجبة على الموصى وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام ونحو

ذلك ، وأما في غيره كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات فني

اعتبار الوثوق به إشكال وإن كان هو الأحوط لزوماً .

مسألة ١٤١٨ : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناءً على اعتبار الإسلام في الوصي .

ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .

مسألة ١٤١٩ : إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة

بطلت الوصية ولا تعود بعود العدالة إلا إذا فهم من كلام الموصي ذلك ، وإن لم يظهر

من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة .

مسألة ١٤٢٠ : تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث .

مسألة ١٤٢١ : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي

جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما لزوماً الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم

نسخه مصور صفحه
صفحة 460 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)