تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

٤٦٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح ، فإن تولد حياً ملك الموصى به

بقبول وليه وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي .

مسألة ١٤١٣ : تصح الوصية للكافر الأصلي وللمرتد حتى عن فطرة .

مسألة ١٤١٤ : إذا أوصى الجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال اشتركوا فيه على

السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .

مسألة ١٤١٥ : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو

أعمامه وأخواله أو نحو ذلك كان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على

التفضيل فيكون العمل على القرينة .

الفصل الثالث

في الوصي

مسألة ١٤١٦ : يجوز للموصي أن يعين شخصاً لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : ( الوصي )

كما مر ، ويشترط فيه أمور :

الأول : البلوغ ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرف في حال

صباه مستقلاً ، هذا هو المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) ولكنه لا يخلو

عن إشكال ، فلو أوصى إلى الصبي كذلك فالأحوط لزوماً أن يكون التصرف بالتوافق

بينه وبين الحاكم الشرعي ، وأما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ،

فتصح الوصاية .

وتجوز الوصاية إلى الصبي منضماً إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا

بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 459 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 460 | السيد علي الحسيني السيستاني