تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

كتاب الوصية - الموصى له / ٤٥٩

زيادته على الثلث وبطلانها في الزائد عليه ؟ فيه إشكال ولا سيما في الفرضين

الأخيرين فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .

مسألة ١٤٠٩ : إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل .

وإذا تردد بين المتباينين ولم يتصالحا عين بالقرعة .

مسألة ١٤١٠ : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام ( عليه السلام ) بجميع ماله

للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب إليه

بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو

المشهور بينهم وجهان ، والأصح الوجه الثاني ، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله

في غير الأمور المذكورة .

الفصل الثاني

في الموصى له

مسألة ١٤١١ : لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له حال الوصية أو عند

موت الموصي ، فتصح الوصية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، فلو أوصى

بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولاحين موت الموصي

فإن وجدوا في ظرف الإعطاء أعطي لهم ، وإلا كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن

هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب ، وإلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر

الموصي من وجوه البر .

مسألة ١٤١٢ : لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، كما لو

أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان ، وتصح

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 458 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)