كتاب الوصية - الموصى له / ٤٥٩
زيادته على الثلث وبطلانها في الزائد عليه ؟ فيه إشكال ولا سيما في الفرضين
الأخيرين فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .
مسألة ١٤٠٩ : إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل .
وإذا تردد بين المتباينين ولم يتصالحا عين بالقرعة .
مسألة ١٤١٠ : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام ( عليه السلام ) بجميع ماله
للمسلمين والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب إليه
بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو
المشهور بينهم وجهان ، والأصح الوجه الثاني ، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله
في غير الأمور المذكورة .
الفصل الثاني
في الموصى له
مسألة ١٤١١ : لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له حال الوصية أو عند
موت الموصي ، فتصح الوصية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، فلو أوصى
بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولاحين موت الموصي
فإن وجدوا في ظرف الإعطاء أعطي لهم ، وإلا كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن
هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب ، وإلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر
الموصي من وجوه البر .
مسألة ١٤١٢ : لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، كما لو
أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان ، وتصح
