تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

كتاب الوصية - الوصي / ٤٦١

إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي ، وفي

الصورة الثانية إذا بلغ الصبي شارك الكامل من حينه وليس له الاعتراض فيما أمضاه

الكامل سابقاً إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إليه .

الثاني : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقاً أم

أدوارياً ، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن فإن كان مطبقاً بطلت الوصاية إليه ،

وإن كان أدوارياً لم تبطل ، فتنفذ تصرفاته حال إفاقته .

الثالث : الإسلام - إذا كان الموصي مسلماً - على الأحوط لزوماً .

مسألة ١٤١٧ : لا يعتبر العدالة في الوصي ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان بتنفيذه

للوصية .

هذا في أداء الحقوق الواجبة على الموصى وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام ونحو

ذلك ، وأما في غيره كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات فني

اعتبار الوثوق به إشكال وإن كان هو الأحوط لزوماً .

مسألة ١٤١٨ : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناءً على اعتبار الإسلام في الوصي .

ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .

مسألة ١٤١٩ : إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة

بطلت الوصية ولا تعود بعود العدالة إلا إذا فهم من كلام الموصي ذلك ، وإن لم يظهر

من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة .

مسألة ١٤٢٠ : تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث .

مسألة ١٤٢١ : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي

جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما لزوماً الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 460 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)