كتاب الوصية - الوصي / ٤٦١
إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي ، وفي
الصورة الثانية إذا بلغ الصبي شارك الكامل من حينه وليس له الاعتراض فيما أمضاه
الكامل سابقاً إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إليه .
الثاني : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقاً أم
أدوارياً ، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن فإن كان مطبقاً بطلت الوصاية إليه ،
وإن كان أدوارياً لم تبطل ، فتنفذ تصرفاته حال إفاقته .
الثالث : الإسلام - إذا كان الموصي مسلماً - على الأحوط لزوماً .
مسألة ١٤١٧ : لا يعتبر العدالة في الوصي ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان بتنفيذه
للوصية .
هذا في أداء الحقوق الواجبة على الموصى وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام ونحو
ذلك ، وأما في غيره كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات فني
اعتبار الوثوق به إشكال وإن كان هو الأحوط لزوماً .
مسألة ١٤١٨ : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناءً على اعتبار الإسلام في الوصي .
ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .
مسألة ١٤١٩ : إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة
بطلت الوصية ولا تعود بعود العدالة إلا إذا فهم من كلام الموصي ذلك ، وإن لم يظهر
من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة .
مسألة ١٤٢٠ : تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث .
مسألة ١٤٢١ : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي
جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما لزوماً الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم
