٤٦٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٤٣١ : إذا خرج الوصي عن الوصاية الخيانة أو فسق أو نحوهما ضمن ما في
يده من مال الوصاية إلا أن يدفعه إلى من يعود إليه أمر تنفيذها من شريكه في
الوصية أو الحاكم الشرعي .
مسألة ١٤٣٢ : إذا عين الموصي للوصي عملاً خاصاً أو قدراً خاصاً أو كيفية
خاصة وجب الاقتصار على ما عين ولم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائناً ، وإذا
أطلق له التصرف بأن قال له : ( أخرج ثلثي وأنفقه عمل بنظر نفسه ، ولا بد له من
ملاحظة مصلحة الميت ، فلا يجوز أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحاً للميت
أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف
الأموات ، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه ، وربما يكون الأصلح
أداء الحقوق المالية الاحتياطية ، وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون
غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم ، وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات
وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك .
هذا إذا لم يوجد تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه
العمل .
مسألة ١٤٣٣ : إذا قال : ( أنت وصتي ) ولم يعين شيئاً وتردد بين أمور كثيرة كتجهيزه
وصرف ثلثه وشؤون أخرى كان لغواً إلا مع وجود تعارف يكون قرينة على تعيين
المراد ، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق من أنهم يريدون به أنه وصي في إخراج
الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد
الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها .
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال ، والأحوط لزوماً
